Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
30

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

باطن دبره انتقض وضوءه; وقول ابن الجنيد (1): من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومن مس ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر، إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلل والمحرم (2); بعيدان من الصواب.

63. الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء، وإن أبطلت الصلاة، خلافا لابن الجنيد في الحكم الأول (3).

64. الخامس: آكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وكذا شرب اللبن مطلقا.

65. السادس: الردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم، وكذا إنشاد الشعر، والكلام الباطل، والغيبة، والقذف، ولا حلق الشعر ولا نتفه، ولا قص الأظفار، ولا القرقرة في البطن.

66. السابع: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شئ من الغائط، وهل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.

67. الثامن: لا تنتقض الطهارة بظن الحدث، وهو وفاق.

68. التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الريح من غير الموضع المعتاد، لم ينتقض (4) ما لم يصر معتادا. وللشيخ هاهنا تفصيل. (5) ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعا. وكذا لو

Shafi 60