Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
باطن دبره انتقض وضوءه; وقول ابن الجنيد (1): من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومن مس ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر، إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلل والمحرم (2); بعيدان من الصواب.
63. الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء، وإن أبطلت الصلاة، خلافا لابن الجنيد في الحكم الأول (3).
64. الخامس: آكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وكذا شرب اللبن مطلقا.
65. السادس: الردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم، وكذا إنشاد الشعر، والكلام الباطل، والغيبة، والقذف، ولا حلق الشعر ولا نتفه، ولا قص الأظفار، ولا القرقرة في البطن.
66. السابع: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شئ من الغائط، وهل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.
67. الثامن: لا تنتقض الطهارة بظن الحدث، وهو وفاق.
68. التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الريح من غير الموضع المعتاد، لم ينتقض (4) ما لم يصر معتادا. وللشيخ هاهنا تفصيل. (5) ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعا. وكذا لو
Shafi 60
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975