Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
29

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المقصد الثاني: في الوضوء وفيه فصول [الفصل] الأول: في موجباته وفيه اثنا عشر بحثا:

60. الأول: يجب بخروج البول والغائط والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.

61. الثاني: الاستحاضة إن كانت قليلة، وجب بها الوضوء خاصة، وإن كانت كثيرة، وجب الوضوء والغسل معا، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومس الأموات.

62. الثالث: لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه، من مذي، أو وذي، أو قيح، أو رعاف، أو نخامة، أو فتح خراج (1)، أو مس ذكر، أو دود خارج من أحد السبيلين ما لم يكن متلطخا بالعذرة، أو قيء، أو خروج دم، سوى الدماء الثلاثة للمرأة، أو مس قبل أو دبر. وقول ابن بابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه، أو

Shafi 59