Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
17

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بالتنجس دون الآخر. ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكر.

وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر. وحكم ماء المطر حال نزوله حكمه. ولو استقر على الأرض وانقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه الكرية.

8. الثاني: الواقف غير البئر إن كان كثيرا، وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في (1) عمق هو كر. فما زاد، لا ينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغير أحد أوصافه بها.

وما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة وإن قلت كرؤوس الأبر من الدم.

ولو تغير أحد طرفي الكثير وكان الباقي كرا اختص المتغير بالتنجيس، ولو اضطرب فزال التغير طهر.

ولا فرق في ذلك بين مياه الغدران والحياض والأواني. ولو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا. أما لو كان أحدهما أقل من كر، فوقعت فيه نجاسة ثم وصل بغدير بالغ كرا، فالأولى زوال النجاسة.

أما ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة، ولا خلاف في نجاسته بالتغير بها.

9. الثالث: تطهير الجاري المتغير بالنجاسة بإكثار الماء المتدافع حتى

Shafi 46