Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
16

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المقصد الأول: في المياه وفصوله ثلاثة [الفصل] الأول: في المطلق وفيه ثلاثة مباحث:

7. الأول: المطلق هو المستحق لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه. وهو في الأصل طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق، وان تغير الوصف. ولو زال الإطلاق فمضاف.

ثم المطلق إن كان جاريا نجس (1) بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لا بملاقاتها. ولو تغير بعضه اختص بالحكم. والجرية مع تغيرها لها حكم بانفرادها، ولا معه طاهرة. ولو وقفت (2) النجاسة في جانب النهر أو قراره لم تنجس، لجريان المادة عليها. ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة وإن قل. ولو تغير بعض الواقف المتصل بالجاري، اختص

Shafi 45