فاختلف هؤلاء: هل يستتاب؟ على قولين. وجمهورهم على أنه يكفر بالسحر. وقيل: يقتل به لأجل الفساد في الأرض، ثم [إذا] (¬1) كان في قوله أو علمه ما يكفر به قتل كافرا وإلا فلا. وقالت طائفة: إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن /185ب مكرر/ في قوله وعلمه كفر؛ وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد.
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. كثيرون يقولون: إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم بعضهم: أنه مجرد تخييل.
Shafi 16