وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر؛ كما هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المنصوص عنه. وهذا (¬3) هو المأثور عن الصحابة؛ كعمر، وعثمان، وعبد الله بن عمر، وحفصة بنت عمر، وجندب بن عبد الله البجلي - وله في ذلك قصة معروفة؛ لما قتل الساحر بحضرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فإن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل العراق: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة (¬1).
وثبت أن حفصة ابنة عمر كانت لها الجارية سحرتها، فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فأنكر قتلها، فذهب إليه عبد الله بن عمر وأخبره أنها سحرتها واعترفت بالسحر، فأمسك عثمان. (¬2)
وكذلك جندب بن عبد الله البجلي دخل على الوليد بن عقبة وعنده ساحر يصنع شيئا من ذلك، فضربه بالسيف (¬3).
ويروى أنه روى في ذلك حديثا مرفوعا (¬4).
وهذه الآثار باتفاق علماء النقل في كتب أهل العلم.
Shafi 15