286

Bincike da Bayani

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

Editsa

رسالة دكتوراة

Mai Buga Littafi

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

دولة قطر

Nau'ikan

المسميات تحت العموم، ولم يحتج إلى القياس وشرائطه، حتى يكون قوله: حرمت الخمر، يتناول النبيذ. وكذلك اسم السارق يتناول النباش، فدخل تحت قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.
والأمر في التقدير على ما ذكره الإمام [بلا] مزيد. هذا إذا ثبت اختصاص اللغة في أصل الوضع، ولم يثبت طرد القياس في اللغات بحال، فإنا نعلم من مذهب العرب أنهم لا يلتزمون بطرد (٣٦/أ) الاشتقاق وإن كان الاسم مشتقا، لأنهم قد يأخذون المحل قيدا في التسمية، فيسمون الفرس أدهما،

1 / 512