وقال إسحاق(6) في التثويب غير هذا: إنه شيء أحدثه الناس بعد رسول الله، إذا أذن المؤذن واستبطأ القوم، قال المؤذن بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم.
والذي فسر به أحمد وابن المبارك قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم، ورأوه. انتهى كلامه(1).
وروى ابن ماجه عن بلال رضي الله تعالى عنه، قال: أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء(2).
وروى الترمذي، والبيهقي(3)، وابن ماجه بسند ضعيف عنه قال: أمرني رسول الله أن لا أثوب إلا في الفجر(4).
Shafi 13