مما ينبغي أن يسأل في هذا المقام: كيف استحسن المتأخرون التثويب في الكل للكل مع أن ذلك لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعصر أصحابه، فكان بدعة(1)، وورد في الخبر عن سيد البشر: (كل بدعة ضلالة)(2)؛ فينتج أن التثويب ضلالة، والضلالة والحسن لا يجتمعان في شيء واحد.
وجوابه من وجهين:
أحدهما: إن جماعة من المحدثين صرحوا بأن (كل بدعة ضلالة)، عام مخصوص البعض.
فإن البدعة خمسة اقسام:
واجبة.
ومحرمة.
ومندوبة.
ومكروهة.
ومباحة.
والضلالة منها، ليست إلا لقسمان:
المحرمة.
والمكروهة.
وروى أبو نعيم في ((الحلية)): في ترجمة الإمام الشافعي: حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثنا حرملة بن يحيى، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي، يقول: البدعة بدعتان: مذمومة، ومحمودة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف فهو مذموم.
Shafi 50