وروى الترمذي من طريق أبي إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر)(1).
Shafi 11
[مقدمة المؤلف]
واختلف فقهائنا في حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال: