قلت: قد سبقه بذلك جماعة؛ ففي ((النهاية)): أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب. انتهى.
وبه جزم إلياس زاده(1) في ((شرح النقاية)).
وجعل البرجندي(2) قول صاحب ((النقاية)): ويثوب ويجلس بينهما إلا في صلاة المغرب، محمولا على أن قوله: إلا في المغرب، استثناء من كليهما.
وإليه مال محمد بن فراموز(3) في ((الدرر شرح الغرر))(4).
Shafi 44