[الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لتكونن أشقياء زراعين))، رواه عبد الله بن الحسين عليه السلام في كتاب (الناسخ والمنسوخ) أيضا، والاحتجاج به على نحو ما مر الآن.
ومن ذلك ما في (الأحكام) فإنه قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان الله المنتصر لنفسه، ثم يقول: ما منعكم إذا رأيتموني أعصى ألا تغضبوا لي!)) .
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من قوم يكون بين ظهرانيهم من يعمل بالمعاصي فلا يغيروا عليه إلا أصابهم الله بعقاب))، رواه عبد الله بن الحسين عليه السلام في كتاب (الناسخ والمنسوخ) أيضا، وروى نحوه السيد أبو طالب عليه السلام في (الأمالي).
ووجه الإستدلال بهذين الخبرين أنهما نصان في الوعيد على من كان بين أهل المعاصي، ولم يغيروا عليهم، ودلالتهما على تحريم تسليم الأموال التي هي سبب لفعل المعاصي بطريق الأولى، وفيهما فائدة أخرى، وهو: أنه يجب أن يغير على أهل المعاصي من كان بين ظهرانيهم، ولو كانوا ضعفاء، وإلا وجب أن يفارقوهم حتى لا يكونوا بين ظهرانيهم، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا تمنعن أحدكم مخافة أن يتكلم بالحق إذا رآه)) رواه أبو طالب عليه السلام في (الأمالي) أيضا.
Shafi 320