144

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

الأول: كون الزيادة هل تقتضي زوال شيء أم لا؟ والحق ذلك، لأنها أقل ما تقتضي زوال عدمها.

الثاني: أن هذا الزوال هل يسمى نسخا أم لا (1)؟ الحق أن الزائل إن كان حكما شرعيا وكان المزيل متراخيا فهو نسخ، وإلا فلا.

الثالث: هل يجوز إثبات (2) الزيادة بخبر الواحد والقياس ؟ والحق أن الزائل إن كان حكم العقل جاز، وإلا فلا، إلا أن يجوز نسخ الزائل بالظني، فزيادة التغريب أو عشرين لا يزيل إلا نفيهما الثابت عقلا، لأن إيجاب الثمانين مشترك بين نفي الزائد وعدمه، فليس نسخا، فجاز ثبوته بخبر الواحد، وإجزاء الثمانين وكونها كمال الحد وتعلق رد الشهادة عليها تابع لنفي وجوب الزيادة، كما لو زيد على الفرائض الخمس، لتوقف الخروج عن العهدة وقبول الشهادة على فعله مع جوازه بخبر الواحد، أما لو قال: (الثمانون كمال الحد) لم يقبل في الزيادة خبر الواحد.

وتقييد الرقبة بالإيمان إن تأخر كان نسخا، لعموم الكتاب الدال على جواز عتق الكافر، فلا يقبل فيه خبر الواحد. وإن قارن كان تخصيصا، فيقبل فيه.

وإباحة قطع رجل السارق ثانيا رافعة لحظر قطعها (3) الثابت بالعقل، فيجوز إثباتها بخبر الواحد.

والتخيير بين واجب معين وغيره، رافع لحكم عقلي، لأن قوله: (أوجبت

Shafi 197