Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
Nau'ikan
وكذا لا ينسخ (1) به، لأنه إن نسخ نصا كان خطأ، أو إجماعا لزم تخطئة أحدهما (2).
والإجماع عقيب الخلاف المستقر ليس بناسخ لتخيير (3) العامي في الأخذ بأيهما شاء، بل مبين لزوال الشرط (4) الأول.
والقياس لا يكون (5) ناسخا، ولا منسوخا، لأنه ليس بحجة عندنا.
وأما نسخ الفحوى دون الأصل فممتنع، وإلا انتقض الغرض، وكذا العكس، لأن بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع محال. ويجوز نسخهما معا.
البحث التاسع: زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا.
وأما الزيادة على النص في العبادة الواحدة: فعند الحنفية نسخ (6)، وليست نسخا عند الشافعي (7). وأحسن ما قيل هاهنا تفصيل أبي الحسين (8)، وهو أن البحث هنا يتعلق بامور ثلاثة:
Shafi 196