113

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Editsa

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Nau'ikan

والثاني: وهو الأصح: لا يصير إجماعًا؛ لأن هؤلاء لو كانوا في زمن العصر الأول فوافقوا إحدى الطائفتين لم يكن إجماعًا، فكذلك إذا وافقوا بعدهم؛ ولأن أهل العصر الأول اتفقوا على أن الحادثة غيرُ مقطوعٍ بها، فلا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم، فينبغي للعالم أن يكون ورعًا مجتنبًا عن الأهواء والبدع، محترزًا عن الحرام والمعاصي؛ فإن الاستماع إلى المبتدع حرامٌ، ولا يجوز العمل بفتوى الفاسق، وإن كان متبحرًا في العلم، فإذا سلك العالم هذا الطريق أرجو أن يكون علمه نافعًا له، ولمن أخذ عنه. وبالله التوفيق.

1 / 135