112

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Editsa

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Nau'ikan

الخواص كإجماعهم على بطلان نكاح المعتدة، وأن لبنت الابن السدس مع البنت الواحدة من الصلب، فلا يكفر جاحده، ويبين له الحق حتى يعود إلى الصواب.
ومن الإجماع الخاص أن يجتمع العلماء من أهل عصرٍ على حكم حادثة إما قولًا أو فعلًا فهو حجةٌ، لكن لا يكفر جاحده، بل يخطأ ويدعى إلى الحق بالحجة، ولا مساغ للاجتهاد فيه.
ولو اختلف أهلُ عصر في حكم حادثةٍ، ثم اتفق أهلُ عصر بعدهم على أحد القولين هل يصير إجماعًا؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصير إجماعًا؛ لأن أهل هذا العصر لو اتفقوا على حكم حادثة كان إجماعًا، فإذا وافقوا إحدى الطائفتين كان أولى.

1 / 134