إدخالهما في (١) الإناء، وقد تقدم بيانه في الوضوء.
قوله: (وَصِماخُ أُذُنُيْهِ) أي: ومما يسن أيضًا في الغسل ذلك (٢)، وهو المراد بالباطن هنا، واحترز به من ظاهر الإشراف فإن غسله واجب كان مما يلي الرأس أو مما (٣) يواجه (٤).
قوله: (وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ وَاسْتِنثارٌ) أي: ومن سننه أيضًا ذلك وهو واضح.
قوله: (وَنُدِبَ بَدْءٌ بِإِزَالَةِ الأَذَى) (٥) إنما استحب ذلك؛ ليقع الغسل على أعضاء طاهرة.
قوله: (ثُم أَعْضَاءِ وُضُوئهِ) أي: فإذا أزال الأذى عن جسده غسل أعضاء وضوئه؛ يريد: بنية رفع الحدث للجنابة (٦) عن تلك الأعضاء، ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها.
واشار بقوله: (كَامِلَةً مَرَّةً (٧» إلى انه لا يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ، بل يقدم جميع أعضاء الوضوء. ابن الفاكهاني (٨) في شرح العمدة: وهو المشهور (٩). وقيل: يؤخر، وقيل: إن كان موضعه وسخًا (١٠) أخر وإلا فلا.