عياض: ولم يأتِ تكراره في الأحاديث، وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في تكراره، يريد لأنه من الغسل ولا فضيلة في تكراره (١) وإليه أشار بقوله: (مَرَّةً).
قوله: (وَأَعْلاهُ) أي: ومما يندب البداءة (٢) بأعلى الجسد.
قوله: (وَمَيَامِنِهِ) لقول عائشة ﵁: "أنه ﵇ كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله" الحديث (٣).
قوله: (وَتَثْلِيثُ رَأْسِهِ) أي: تثليث غسل رأسه؛ يعني: أنه يغرف عليها (٤) ثلاث غرفات، وهكذا جاء عنه ﵇ أنه كان يفعله في غسله (٥).
قوله: (وَقِلَّةُ المَاءِ بلا حد (٦» يريد: مع احكام الغسل، كما في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد (٧): والسرف منه غلو وبدعة (٨).
قوله: (كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِه لِجِماعٍ) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله (٩) ﵇: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُم أَرَادَ الجِماعَ فَلْيَتَوَضَّأ" (١٠).
قوله: "وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ لا تيمم (١١» ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل