شروط الصلاة
وهي ستة أمور:
دخول الوقت: إذ لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها؛ لقوله تعالى :{ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}[النساء:103] ولحديث جبريل، وقد مر
طهارة البدن: من الحدث الأكبر، كالجنابة ونحوها؛ لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}[النساء:43] وعابر السبيل هو المسافر الذي تصيبه الجنابة ولا يجد الماء، فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، وكذلك لابد أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر بأن يكون قد توضأ للصلاة، ولا خلاف في ذلك ويشترط طهارة بدنه من النجاسة، فمن صلى وعلى بدنه نجاسة من بول أو غائط أو دم فصلاته غير صحيحة.
طهارة الثوب: لقوله تعالى: {وثيابك فطهر }[المدثر:4] وأن يكون مباحا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )) ولأن الصلاة بالثوب المغصوب معصية، والصلاة طاعة، وقد قال الفقهاء في القاعدة الفقهية المعروفة: إنه لا يطاع الله بنفس ما عصي به، وقد جاء في الحديث: أن من تعدى حدود الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فريضة ولا نافلة، وفي هذا إشارة إلى عظم حق المخلوق وحرمته عند الله سبحانه وتعالى.
طهارة المكان: لقوله تعالى: {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود }[البقرة:125] ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، ولابد أن يكون المكان مباحا غير مغصوب لما تقدم في الثوب المغصوب.
ستر العورة: لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد }[الأعراف:31] والمراد بالزينة ما يستر العورة، وبالمسجد الصلاة، وحد العورة من السرة إلى تحت الركبة للرجل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الفخذ عورة )) . ويجب أن يكون الثوب الذي يستر العورة غليظا صفيقا لا يصف لون البشرة.
Shafi 69