نواقض الوضوء
كل ما خرج من الفرجين: من بول أو غائط، أو ريح أو مذي أو غيره، ولا خلاف في البول والغائط والريح أنها ناقضة، وأما المذي فلقول علي عليه السلام: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((فيه الوضوء)) . والمني ناقض لخروجه من مخرج البول؛ ولأنه يوجب الغسل، والوضوء مترتب على الغسل، ولاتصاله أيضا بناقض آخر وهو المذي.
النوم المزيل للعقل: على أي صفة كان من قعود أو اضطجاع أو سجود أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ)) ، وفي رواية: ((فإذا نامت العينان استطلق الوكاء))؛ لأن الإنسان إذا استغرق في نومه تراخت أعضاؤه وخرج منه الخارج وهو لا يشعر، والإغماء والجنون أكثر تأثيرا في زوال العقل، فكانا ناقضين بالأولى.
الدم السائل: لقول علي عليه السلام: قلت: يا رسول الله، آلوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ فقال: ((بل من سبع : من حدث، وتقطار بول ، ودسعة تملأ الفم، وقيء ذارع، ودم سائل، وقهقهة في الصلاة، ونوم مضطجع)) .
القيء الخارج من المعدة: لحديث علي عليه السلام السابق، ولما روي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((قاء فتوضأ)). وقال معدان راوي الحديث: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، قال: صدقت وأنا صببت له وضوءه . والمراد بالدسعة في الحديث السابق هي الدفعة التي تملأ الفم فقط،والقيء الذارع هو القيء الغالب وهوأكثر من الدسعة.
Shafi 26