باغيًا على مسلم، أو معاهد، أو يقطع طريقًا، أو يفسد في الأرض، أو العبد يخرج آبقًا من سيده، أو الرجل هاربًا ليمنع حقًا لزمه، أو ما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر، فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها؛ لأن القصر رخصة، وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيًا، ألا ترى إلى قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) الآية، وهكذا لا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية، وهكذا لا يصلِّي إلى غير القبلة نافلة، ولا يخفف عمن كان سفره في معصية اللَّه تعالى.
مختصر المزني: باب (صلاة المسافر والجمع في السفر)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر، ولا
يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد، ولا تخفيف على من سفره في معصية.
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعى - من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السنة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأما من خرج باغيًا على مسلم. . . ثم ساق ما
ورد في الأم الفقرة السابقة وزاد البيهقي:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأكره ترك القصر، وأنهى عنه، إذا كان رغبة
عن السنة فيه.
يعني لمن خرج في غير معصية.
1 / 249