{ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها } نفي الجناح في انتفاء الكتابة إذ ما كان يدا بيد قل أن يقع فيه نزاع ودل ذلك على أنه لو كتب لجاز وفي ذلك فوائد وهذا الاستثناء منقطع لأن ما بعد الألم يدخل تحت الديون المؤجلة. وقرىء تجارة حاضرة بالنصب على خبر كان، أي إلا أن تكون هي أي التجارة تجارة حاضرة بالرفع على أن كان تامة.
{ وأشهدوا إذا تبايعتم } أمر بالاشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا وظاهر الأمر الوجوب. (قال) الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل.
{ ولا يضآر كاتب ولا شهيد } هذا نهي، وجاز أن يكون مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول ورجح جماعة كونه مبنيا للفاعل أي لا يضارر الكاتب بأن يحرف والشاهد بأن يكتم أو يغير أو يمتنع عن الأداء ورجح جماعة كونه مبنيا للمفعول أي لا يضارر الكاتب والشهيد في أن يشق عليهما ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة وقد قرىء بكسر راء يضارر مفكوكا. وبفتحها مفكوكا .
{ وإن تفعلوا } أي المضارة.
{ فإنه فسوق بكم } أي لاصق بكم ومستقر. والضمير في تفعلوا عائد على المنهي عنه على التقديرين.
{ واتقوا الله } أمر بالتقوى في هذه المواطن وغيرها.
{ ويعلمكم الله } مستأنف يذكر نعمة الله على تعليم العلم منه تعالى.
[2.283-284]
{ وإن كنتم على سفر } الآية مفهوم الشرط يقتضي أخذ الرهن في السفر وعدم الكاتب أقام تعالى التوثق بالرهن مقام الكتابة والشهادة. وقرىء فرهان جمع رهن ورهن بضمتين كسقف وسقف وبسكون الهاء والفاء جواب الشرط أي فالمستوثق به رهن، وثم محذوف أي وإن كنتم على سفر وتبايعتم أو تداينتم. وفي قوله: مقبوضة، اشتراط القبض ولا يدل على أنه يتولى القبض بل لو قبض بنفسه أو بوكيله ويكون متقوما يصح بيعه وشراؤه ويتهيأ فيه القبض ولو بالتخلية فيما التخلية قبض مثله.
{ فإن أمن بعضكم بعضا } أي إن وثق رب الدين بأمانة الغريم فدفع إليه ماله بغير كتاب ولا إشهاد ولا رهن.
Shafi da ba'a sani ba