101

Tafsirin Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Bincike

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Mai Buga Littafi

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

وفِيهِ: العَفْوُ عَنِ النَّاسِ فِيمَا دُونَ الحُدُودِ، وإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وارْتَفَعَتْ إلى الأئِمَّةِ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهَا، وهَذا كُلُّهُ مِنْ تَحْسِينِ الأَخْلاَقِ) (١). ٨ - إبرازُ مَذْهَبِ السَّلَفِ وجُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّهِ والجَمَاعةِ مِنَ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ تَبعَهُم بإحْسَانٍ في قَضَايا العَقِيدَةِ، ومَسَائلِ الأسْمَاءِ والصِّفَاتِ، وقدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُها فَي المبحثِ السَّابِقِ، ولَا بأس مِنْ إيرادِ مِثَالٍ لِذَلِكَ، فقدْ قالَ وَهُو يَتَحدَّثُ عَنْ حَدِيثِ نُزُولهِ ﷾ إلى سَمَاءِ الدُّنيا في الثُّلُثِ الأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ نُزُولًا يَلِيقُ بهِ جَلَّ جَلاَلهُ، فقالَ: (حَدِيثُ التَّنَزُّلِ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ الأئِمَّةُ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وسَلَّمُوهُ، ولَمْ يَطْعَنُوا فيهِ. وقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلهِ ﷿: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ اسْتَوى، فأَعْظَمَ المَسْأَلةَ في ذَلِكَ؟ وقَالَ: الإسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، والكَيْفُ مَجْهُولٌ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ: التَّنَزُّلُ مَعْلُومٌ والكَيْفُ مَجْهُولٌ. وقدْ سُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ هذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ، وأَمِرُّوُهَا كَمَا جَاءَتْ بلاَ كَيْفِيَّةٍ، يَعْنِي: امْضُوا الأَحَادِيثَ على مَا جَاءَتْ) (٢). * * * المَطْلَبُ الثَّاني مآخذ علي الموُلف وقعَ المُصَنِّفُ في بَعْضِ الأوهام، وَهِي لَا تُقَلِّلُ مِنْ أَهِمِّيةِ الكِتَابِ، لأن كُلَّ إنْسَانٍ مُعَرَّضٍ لِذَلِكَ، وَرَحِمَ اللهُ الإمامَ مُسْلِمًا حِينَ قالَ: (فَلَيْسَ مِنْ نَاقِلٍ خَبَرٍ، وحَامِلٍ أثَرٍ مِنَ السَّلَفِ المَاضِينَ إلى زَمَانِنا - وإنْ كَانَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاسِ، وأَشَدَّهُم تَوقِّيا وإتْقَانًا لِمَا يَحْفَظُ ويَنْقُلُ إلا الغَلَطُ والسَّهْوُ مُمْكِنٌ في حِفْظِهِ ونَقْلِهِ) (٣).

(١) ص ٧٤٥. (٢) ص ٢٤٢. (٣) كتاب التمييز ص ١٧٠.

1 / 111