ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا
فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا وإن كانت الاعتبارات مختلفة
وقد يكون حكم واحد
تسليما باعتبار
ووضعا باعتبار آخر
مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه
وإلى السائل
وقد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية
وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك فيقال لكل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض
وبهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم وغيره
وما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما
وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور
والتسليم ما يسلمه شخص واحد
ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة
فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي
علمي
وظني
ووضعي
وتسليمي
لا غير
ومبدأ البرهان علمي
ومبادئ الجدل والخطابة والسفسطة هي الأقسام الباقية
وأما الشعر فلا تدخل مباديه تحت التصديق إلا بالمجاز ولذلك لم يتعرض الشيخ لها
وإنما أتى الشيخ بحرف العناد في قوله
علميا
أو ظنيا
أو وضعيا
لتباين العلم والظن بالذات ومباينتهما للوضع والتسليم بالاعتبار
Shafi 123