11

Tafsir Isharat

الاشارات والتنبيهات

Bincike

سليمان دنيا

Mai Buga Littafi

دار المعارف - مصر

Lambar Fassara

الثالثة

ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا

فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا وإن كانت الاعتبارات مختلفة

وقد يكون حكم واحد

تسليما باعتبار

ووضعا باعتبار آخر

مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه

وإلى السائل

وقد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية

وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك فيقال لكل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض

وبهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم وغيره

وما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما

وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور

والتسليم ما يسلمه شخص واحد

ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة

فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي

علمي

وظني

ووضعي

وتسليمي

لا غير

ومبدأ البرهان علمي

ومبادئ الجدل والخطابة والسفسطة هي الأقسام الباقية

وأما الشعر فلا تدخل مباديه تحت التصديق إلا بالمجاز ولذلك لم يتعرض الشيخ لها

وإنما أتى الشيخ بحرف العناد في قوله

علميا

أو ظنيا

أو وضعيا

لتباين العلم والظن بالذات ومباينتهما للوضع والتسليم بالاعتبار

Shafi 123