قال ابن جرير الطبري: " يعني جل ثناؤه بقوله: { ما ننسخ من آية أو ننسها } أي ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما، والحرام حلالا، والمباح محظورا، والمحظور مباحا.. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحضر والإطلاق، والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ ".
وقال القرطبي: والنسخ كله إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ، ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي، فتأمل هذا فإنه نفيس.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1 - نسخ الأحكام جائز بالإجماع كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
2 - راعت الشريعة الغراء مصالح العباد، ولذا وقع النسخ في بعض الأحكام.
3 - النسخ لا يكون في الأخبار والقصص، إنما يكون في الأحكام التي فيها حلال وحرام.
4 - الأحكام مرجعها إلى الله تعالى، الذي يشرع لعباده ما فيه خيرهم وسعادتهم.
5 - الله جل جلاله مالك الملك فيجب الاستسلام لحكمه وأمره مع الاطمئنان.
6 - ليس من شأن المسلم أن يسأل نبيه سؤال تعنت كما فعل اليهود مع أنبيائهم.
7 - الانحراف عن طريق الاستقامة، وسلوك سبيل الضالين سبب الشقاوة.
Shafi da ba'a sani ba