265

Tafsir Al-Uthaymeen: Al-Ahzab

تفسير العثيمين: الأحزاب

Mai Buga Littafi

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (^١)، وَجهُ الدَّلالة من الحديث: أن الرسولَ ﷺ أَرشَد إلى الصوم، وهو أَشَقُّ من هذه الفِعْلةِ، ولو كانت هذه الفِعْلةُ جائِزة لأَرشَد إليها الرسول ﵊؛ لأنها أَسهَلُ وأيسَرُ، وقد قالت عائِشةُ ﵂: "ما خُيِّرَ النَّبيُّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْن إلَّا اختار أَيسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا" (^٢)، فلمَّا لم يَختَرْ هذا الأيسَرَ عُلِمَ أنه إِثْمٌ محُرَّم.
مَسأَلةٌ: إذا استَمْنَى رجُل في رَمضانَ فهل عليه كفَّارة؟
الجَوابُ: لا، ليس عليه كفَّارة، الكفَّارة لا تَكون إلَّا بالجِماع فقَطْ.
مَسأَلة أُخرَى: أَحادِيثُ وَطْء المَرأة في الدُّبُر كلها فيها مَقال (^٣)، لكن يَشُدُّ بعضُها بعضًا، وتَدُلُّ على التحريم، وقد تَقدَّم في قوله ﷾: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] أنَّ من فَوائِدِها: تَحريمَ وَطْء الدُّبُر، أمَّا الإِثْم فنعَمْ، فهي اللُّوطِيةُ الصُّغْرى.
فائِدةٌ: تَحريم الوَطْء على مَن تَلبَّس بنُسُك أو تَلبَّس بصوم أو تَلبَّس بصلاة مَفروضة، ليس هو من أَجْل حِفْظ الفَرْج، لكن من أَجْل احتِرام هذه العِبادةِ.
قوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ ختَمَ الآيةَ الكريمةَ

(^١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم (٥٠٦٦)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، رقم (١٤٠٠)، من حديث ابن مسعود ﵁.
(^٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٦٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام، رقم (٢٣٢٧)، من حديث عائشة ﵂.
(^٣) من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٤)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، رقم (٢١٦٢)، من حديث أبي هريرة ﵁: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". وانظر: بلوغ المرام (ص: ٣٠٩).

1 / 270