358

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

مقدر أو ممن رأى من الناس بما يراه من الصداق، فعقده جائز عليها إذا زوجها من كفء لها، وإن زوجها من غير كفء لها لم يجز ذلك عليها، ولا يجوز أن يزوجها من نفسه وإن أطلقت له النكاح ممن يرى حتى يذكر لها نفسه فترضى بهوتأذن له.
٦ - باب في إنكاح العبد والذمي والمرأة
فصل: في إنكاح العبد والمرأة
قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز لعبد أن يزوج ابنته ولا غيرها من أوليائه، وإن أذِنَ في ذلك قرابتها .. وإذا كان العبد وصيًّا على أيتام، لم يجز أن يعقد عليهن بعد بلوغهن. وله أن يختار الأزواج، ويقدر الصداق، ثم يعقد النكاح أولياء المرأة أو السلطان. والمرأة إذا كانت وصيًّا في النكاح بمنزلة العبد فيما ذكرناه كله.

1 / 373