357

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فعقده جائز عليها.
وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.
فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها
وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق

1 / 372