84

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Bincike

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الاخْتيارِ لقَولِهِ ﷺ: "مَنْ يَشْرَبُ (١) فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهْبٍ أوْ فِضَّةٍ فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ (٢) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" (٣)، حديثٌ صحيحٌ (٤).
وكذلك لا يَحِلُّ اتِّخَاذُهُ، ولَا الضَّبَّةُ الكَبيرةُ مع الزِّينةِ، ومِنهُم مَنْ حَرَّمَ ضَبَّةَ الذَّهبِ مُطْلَقًا.
* * *
* والطَّهَاراتُ أَرْبعٌ:
١ - الوُضوءُ.
٢ - والاغْتِسالُ.
٣ - والتَّيمُّمُ.
٤ - وإِزالةُ النجَاسةِ.
* * *

(١) في (ب): "شرب".
(٢) يجرجر: يلقيها في بطنه بجرع متتابعة تسمع لها جرجرة وهي صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس.
(٣) في حاشية (ظا): "رواه مسلم لكن بلفظ: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة".
(٤) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٣٤) في باب آنية الفضة، ومسلم (٦/ ١٣٤) في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره علي الرجال والنساء.
والحديث: رواه ابن ماجه (٣٤١٣) ومالك في "الموطأ" (رقم ١١) والطيالسي (١٧٠٦) والنسائي في "الكبرى" (٦٨٤٣) وغيرهم.

1 / 84