83

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Bincike

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

والثَّانية (١): ولَغَ كلبٌ فِي إناءٍ، فصُبَّ فيه بعدَ ذلك ماءٌ حتى صَار قُلَّتينِ فأَكثرَ.
ويُعفَى عن مَيْتةٍ لا دَمَ لها يَسِيلُ؛ مَا لمْ تُطرحْ ولَمْ تُغيِّرِ الماءَ، وعن نَجاسةٍ لا يُدْرِكُها الطرْفُ، وعن طَيرٍ يقعُ فِي الماءِ بِمِنْقَرِهِ نَجاسةٌ.
* * *
* والمياهُ أقسامٌ:
طَهورٌ (٢)، وطاهرٌ، ونَجِسٌ (٣) -وقد سَبقتْ (٤) - وحَرامٌ، ومَكروهٌ، ومَشْكُوكٌ فيه:
* فالحَرامُ: المُسبَّل للشُّربِ ونحوِه.
* والمَكْرُوه: شَديدُ السُّخونةِ والبُرودةِ.
ولا تُستعمَلُ مياهُ آبارِ الحِجْر ومَنازلِ ثَمودَ -غيرَ بئْرِ الناقةِ-.
والمُختارُ لا يُكْره المُشمَّسُ، والمَشْكوكُ فيه المُشتبِهُ، فيُتحرَّى فِي مَواضعِه فِي الأوَانِي والثِّيابِ.
ولا يحِلُّ لرجُلٍ ولَا امرأةٍ (٥) استِعمالُ آنِيَةِ (٦) الذَّهبِ والفِضةِ فِي حالِ

(١) في (ب): "الثانية".
(٢) يعني به: المُطَهِّر.
(٣) "المجموع شرح المهذب" (١/ ٨٠).
(٤) في (ب): "سبق".
(٥) في (ظ): "لامرأة".
(٦) في (ب): "إناء".

1 / 83