31

Littafin Tacrifat

كتاب التعريفات

Bincike

ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية بيروت

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٣هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٣م

Inda aka buga

لبنان

الأمارة: لغةً: العلامة، واصطلاحًا، هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة، أن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء، كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة: تنفك عن الشيء، كالغيم بالنسبة للمطر. الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. الإمكان الذاتي: هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا بالذات وإن كان واجبا بالغير. الإمكان الاستعدادي: ويسمى: الإمكان الوقوعي، أيضًا، وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبًا، لا بالذات ولا بالغير، ولو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجهٍ، والأول أعم من الثاني مطلقًا. الإمكان الخاص: سلب الضرورة عن الطرفين، نحو: كل إنسان كاتب؛ فإن الكتابة وعدم الكتابة ليس بضرورة له. الإمكان العام: سلب الضرورة عن أحد الطرفين، كقولنا: كل نار حارة؛ فإن الحرارة ضرورية بالنسبة إلى النار، وعدمها ليس بضروري، وإلا لكان الخاص أعم مطلقًا. الامتناع: ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي. الأمر بالمعروف: الإرشاد إلى المراشد المنجية، والنهي عن المنكر: الزجر عما لا يلائم في الشريعة، وقيل: الأمر بالمعروف: أمرٌ بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر: نهيٌ عما تميل إليه النفس والشهوة، وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال

1 / 36