عدم وضح حاله فغريب وان صدر عن البالغ في الحذاقة لان الشيخ ره ذكر في ست انه عمل كتابين حدهما فيه ذكر المصنفات والأخر فيه ذكر الأصول واستوفاهما على مبلغ ما قدر عليه ثم أن ثه وجش اعتمدا عليه بل رجح صه جرحه على تعديل جش في مواضع مثل ترجمة صباح و عبد الله وغيرهما ومن تتبع صه علم جلالة قدره واعتماده عليه وحسن تأدية في حقة ليس في جش ما يدل على اشتهار تعديله صريحا إذ لا دلالة فيه الا على ان ذلك ذكره أبو العباس وغيره و هذا لا يعطي الشهرة المعتبرة مع احتمال كون المشار إليه روايته عنهما عليهم السلام مع ان في ابن نوح كلام وأما المصير إلى الترجيح بكثرة العدد وشدة الورع والضبط وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة ففيه مع انه مخالف لأكثر الأصوليين منا ومن العامة مدافع لما قرره منه مه في يه في تقديم الجرح مطلقا وعلل بجواز الطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل وهو لا ينتفى بكثرة العدد وغيرها من المرجحات ولما رواه الشيخ في يب عن الصادق (ع) أمير المؤمنين (ع) كان يحكم في زنديقا ذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين كتوم والتعليل المذكور يشهد بتقديم الجرح مطلقا لان ما به الجرح مكتوم غالبا واما ترجيح مه التعديل على جرح غض في المواضع فيمكن ان وجه غير ذلك ولا يكون عدولا عما قرره انتهى ملخصا.
أقوله لاخفاء في ان ترجيح صه تعديل جش على غض ليس من عدم بيان غض السبب فلاوجه للتعرض والدفع وما ذكره من ان جرح غض اه فمن المعلوم انه لا يتخيل متخيل ان اختلاف المشايخ في الجرح والتعديل قادح كيف ولا يكاد يوجد موضع لا يتحقق خلاف منهم فيه بل الغرض ان غض أكثر من القدح وقل ما يوجد منه التعديل غاية القلة وندر نهاية الندرة مع ان كثيرا ممن قدحهم جلالتهم بحيث لا يكاد يلتبس على المفتش المتأمل ولو في أمثال هذه الأزمنة وهو مع قرب عهده صدر منه ما صدر ومر في صدر الرسالة ما نريد التوضيح فتدبر واما جش بل و غيره أيضا فلو قدحوا في موضع ووثقوا في موضع ولم يتحقق منهم ذلك الاكثار ومع ان المواضع المقدوحة لم يظهر علينا جلالتهم ولو وقع ففي غاية الندرة بل غالب تلك المواضع يظهر صدق قولهم فيها وبالجملة بعد تتبع روية غض يحصل وهو بالنسبة إلى تضعيفاته وانكاره مكابرة ولذا صرح به غير واحد من المحققين.
وقوله والمعدوم وضوح اه ففيه انه لا يلزم مما ذكرت الوضوح المعتد به الذي يصير منشأ القبول قوله في مقابل جش.
Shafi 52