76

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Bincike

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

ذات عرق. فلا يجوز عبورها إلا محرما.

ولأهل المدينة: مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا.

ولليمن. يلملم.

وللطائف: قرب المنازل. ولحج التمتع مكة.

ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته. وفخ للصبيان (1).

ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله.

ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها، وإن لم يتمكن بطل حجه، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن. ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.

والواجب في الإحرام: النية، واستدامتها حكما، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد، وهي والإشعار والتقليد للقارن، وصورتها (لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك)، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.

والمندوب: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، وتنظيف الجسد، وقص الأظفار والشارب، وأخذ العانة والإبطين بالنورة،

Shafi 89