تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
الفجر، ورمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق يوم النحر بمنى، وطواف الحج ، وركعتاه، وسعيه، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ورمي الجمار الثلاث في اليومين، ثم إن أقام الثالث عشر رمى.
وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب.
والمفرد: يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال.
والقارن: كذلك، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه.
وشرط التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد، وإنشاء إحرام الحج من مكة.
وشرط الباقيين: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات.
ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا، ويجب على المتمتع الهدي، ولا يجب على الباقين.
الباب الثالث (في الإحرام) وإنما يصح من الميقات، وهي ستة:
لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره
Shafi 88
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262