229

Sunan Darimi

سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي

Bincike

الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Mai Buga Littafi

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

لِي: إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ (١) رَأْيًا، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ. قَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْىَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْي كَانَ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْعَلُهُ أَبًا " (٢). [ب ٦٣٦، د ٦٥٥، ع ٦٣١، ف ٦٦٢، م ٦٣٥] إتحاف ٩٢٥٤. ٥٣ - باب في الْعَرْضِ (٣) ٦٤٠ - (١) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَاصِمٌ، الأَحْوَلُ قَالَ: " عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ أَحَادِيثَ الْفِقْهِ فَأَجَازَهَا لِي " (٤). [ب ٦٣٧، د ٦٥٦، ع ٦٣٢، ف ٦٦٣، م ٦٣٦]. ٦٤١ - (٢) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» قَالَ: نَعَمْ (٥). [ب ٦٣٨، د ٦٥٧، ع ٦٣٣، ف ٦٦٤، م ٦٣٧] تحفة ٢٥٢٧، إتحاف ٣٠٦١ ٦٤٢ - (٣) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: " أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ " (٦). [ب ٦٣٩، د ٦٥٨، ع ٦٣٤، ف ٦٦٥، م ٦٣٨] تحفة ١٧٤٨٦.

(١) أب الأب، والمراد مسألة ميراثه من ابن ابنه. (٢) مروان بن الحكم هو الخليفة: قال عنه هشام: سمعت مروان ولا إخاله يتهم علينا (العلل لأحمد ٢/ ١٦٠)، وانظر: القطوف رقم (٥٠٨/ ٦٤٢). (٣) المراد القراءة على الشيخ، وبين القراءة والعرض عموم وخصوص، ولذلك غاير بينهما البخاري (ص ١٨) كتاب العلم، باب (٦). (٤) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (٥٠٩/ ٦٤٣). (٥) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (٤٥١) ومسلم حديث (٢٦١٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٦٧٩). (٦) سنده حسن، ومن طريق أخرى عن عائشة أخرجه البخاري (١٩٢٨) ومسلم حديث (١١٠٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦٧٥).

1 / 229