Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
Editsa
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1436 AH
Nau'ikan
Zantukan zamani
٦٣٥ - (٣٥) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " قَالَ الزُّهْرِيُّ: كُنْتُ أَحْسَبُ بِأَنِّي أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ، فَجَالَسْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَكَأَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ " (١).
[ب ٦٣٢، د ٦٥١، ع ٦٢٧، ف ٦٥٨، م ٦٣١].
٥٢ - باب اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ
٦٣٦ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: " قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ جَمَعْتَ النَّاسَ عَلَى شَيْءٍ. فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا. قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الآفَاقِ وَإِلَى الأَمْصَارِ: لِيَقْضِ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ " (٢).
[ب ٦٣٣، د ٦٥٢، ع ٦٢٨، ف ٦٥٩، م ٦٣٢].
٦٣٧ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَخْتَلِفُوا، فَإِنَّهُمْ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْءٍ فَتَرَكَهُ رَجُلٌ تَرَكَ السُّنَّةَ، وَلَوِ اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدٍ أَخَذَ بِالسُّنَّةِ " (٣).
[ب ٦٣٤، د ٦٥٣، ع ٦٢٩، ف ٦٦٠، م ٦٣٣].
٦٣٨ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " رُبَّمَا رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ الرَّأْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ " (٤).
[ب ٦٣٥، د ٦٥٤، ع ٦٣٠، ف ٦٦١، م ٦٣٤] إتحاف ٧٧٦٦.
٦٣٩ - (٤) أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: " قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁: إِنَّ عُمَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ
(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٥٠٤/ ٦٣٩).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٥٠٥/ ٦٣٩).
(٣) سنده حسن، وأخرجه الخطيب من رواية عون بن عبد الله قال: قال لي عمر - يعني ابن عبد العزيز - (الفقيه والمتفقه ٢/ ٥٩ - ٦٠).
(٤) فيه ليث صدوق اختلط جدا. وقوله (ثم تركه) المراد الرجوع عن الخطأ، من ذلك قوله في الصرف والمتعة، وهذا هو المال في العلم والفقه، فالحق ضالة المؤمن، وهو مسلك الصحابة والتابعين ومن تبعهم. انظر (فتح المنان ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢).
* ك ٧٠/أ.
1 / 228