1303

Hanyoyin Salama

سبل السلام

Editsa

محمد صبحي حسن حلاق

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

السعودية

يؤثِّرْ ثمَّ تَبَرَّعَ ﷺ بإركابِهِ. وأظهرُ الأقوالِ الأولُ وهوَ صحةُ مثلِ هذا الشرطِ، وكلُّ شرطٍ يصحُّ إفرادُه بالعقدِ كإيصالِ المبيعِ إلى المنزلِ، وخياطةِ الثوبِ، وسُكنى الدارِ. وقدْ رُوِيَ عنْ عثمانَ أنهُ باعَ دارًا واستَثْنى سُكْنَاهَا شهرًا. ذكرَهُ في الشِّفَا (^١).
بيع مال المفلس
٦/ ٧٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبيُّ ﷺ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٢) [صحيح]
(وعنهُ) أي عنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ ﵁ (قال: أعتقَ رجلٌ منَّا) أي منَ الأنصارِ (عبدًا لهُ عنْ دُبُرٍ) (^٣)، بضمِّ الدَّالِ المهملةِ، وضمّ [الباء] (^٤) [أيضًا] (^٥)، (لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ، فدعا بهِ النبيُّ ﷺ فباعَه. متفقٌ عليهِ). وأخرجَه أبو داودَ، والنسائيُّ أيضًا عن جابرٍ، وسمَّيَا فيهِ العبدَ والرجلَ، ولفظه (^٦): (عنْ جابرٍ أن رجلَا منَ الأنصارِ يُقَالُ لهُ أبو مذكورٍ أَعْتَقَ غلامًا [لهُ] (^٧) يقالُ لهُ أبو يعقوبَ عنْ دُبُرٍ، لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ، فَدعَا بهِ النبيُّ ﷺ فقالَ: منْ يشتريْهِ فاشتراهُ نعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن النحَّامِ بثمانمائةِ درهم، فدفعَها إليهِ)، زادَ الإسماعيليُّ (^٨): وعليهِ دَيْنٌ. وقدْ ترجَم لهُ البخاريُّ في بابِ الاستقراضِ (^٩) فقالَ: منْ باعَ مالَ المفلسِ وقَسَمَهُ بينَ الغرماءِ، أو أعطاهُ إياهُ حتَّى ينفقَه على نفسه، فأشارَ إلى علةِ بيعهِ، وهوَ الاحتياجُ إلى ثمنهِ. واستدلَّ بهِ بعضُهم على منْع المفلسِ منَ التصرفِ في مالهِ، وعلى أن للإِمامِ أنْ يبيعَ عنهُ وتأتي بقيةُ [أبحاثِه] (^١٠) في بابهِ (^١١) إنْ شاءَ اللَّهُ تعالىَ.

(^١) (شفاء الأوام) ص (٣٧٥) مخطوطة بحوزتنا والترقيم لنا.
(^٢) في البخاري (٢٥٣٤)، ومسلم (٩٩٧).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٩٥٥) و(٣٩٥٧)، والنسائي (٢٥٤٦) وابن ماجه (٢٥١٣).
(^٣) أي علَّق عتقه على موته.
(^٤) في (ب): (الموحدة).
(^٥) زيادة من (ب).
(^٦) في سنن أبي داود (٣٩٥٧)، ولفظ النسائي (٢٥٤٦) بنحوه.
(^٧) زيادة من (ب).
(^٨) ذكرها الحافظ في (الفتح) (٤/ ٤٢١).
(^٩) في (صحيحه) (٥/ ٦٥).
(^١٠) في (ب): (مباحثه).
(^١١) باب القراض في كتابنا هذا من حديث (١/ ٨٥٣)، (٢/ ٨٥٤).

5 / 17