1302

Hanyoyin Salama

سبل السلام

Editsa

محمد صبحي حسن حلاق

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

السعودية

يُرَ مثلَه. قال: بِعْنِيْهِ بأوقيةٍ، قُلتُ: لا، قالَ: بِعْنِيْهِ، فَبْعِتُةُ بأوقيةٍ واشترطتُ حُملانَهُ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ، أي الحملَ عليهِ (إلى أهلي، فلما بلغتُ أتيتُه بالجملِ فنقدَني ثمنه ثمَّ رجعتُ فأرسَل في أثري فقالَ: أتُراني) بضمِّ [التاء الفوقانية] (^١) أي تظنُّني (ماكسْتُك) المماكسةُ [في المكالمةُ] (^٢) في النقص [من] (^٣) الثمن (لآخذَ جملَكَ، خذْ جملَكَ ودراهمَكَ فهوَ لكَ. متفقٌ عليهِ، وهذا السياقُ لمسلمٍ).
فيه [دليل على] (^٤) أنهُ لا بأسَ بطلبِ البيع منَ الرجلِ لسلعتهِ، ولا [في المماكسةِ] (^٥)، وأنَّهُ يصحُّ البيعُ للدابةِ واستثناءِ ركوبِها، [ولكنْ] (^٦) عارضَه [حديثُ] (^٧) النهي عن بيع (^٨) الثُّنَيَّا وسيأتي، وعنْ بيعٍ وشرْطٍ (^٩)، ولمَّا تعارضَا اختلفَ العلماءُ [في ذلكَ] (^١٠) على أقوالٍ:
الأول: لأحمدَ [على] (^١١) أنهُ يصحُّ ذلكَ، وحديثُ بيع الثُّنَيَّا فيه: (إلَّا أنْ يُعْلَمَ ذلكَ)، وهذا منهُ فقدْ عُلِمَتِ الثُّنَيَّا، فصحَّ البيعُ، وحديثُ النَّهي عنْ بيع وشرطٍ فيهِ مقالٌ معَ احتمالِ أنهُ أرادَ الشرطَ المجهولَ.
والثاني: [لمالكٍ] (^١٢) أنهُ يصحُ إذا كانتِ المسافةُ قريبةً وحدُّه [ثلاثةُ] (^١٣) أيامٍ، وحُمِلَ حديثُ جابرٍ على هذَا.
الثالثُ: أنهُ لا يجوزُ مُطْلقًا، وحديثُ جابرٍ مُؤَوَّلٌ بأنهُ قصةُ عينٍ موقوفةٌ يتطرقُ إليها الاحتمالاتُ. قالُوا: ولأنهُ ﷺ أرادَ أنْ يُعْطِيَهُ الثمنَ ولم يُرِدْ حقيقةَ البيعِ، [قالُوا] (^١٤): ويحتملُ أنّ الشرطَ ليسَ في نفسِ العقدِ فلعلَّهُ كانَ سابقًا فلمْ

(^١) في (ب): (المثناه الفوقية).
(^٢) في (أ): (في الممالكة).
(^٣) في (ب): (عن).
(^٤) زيادة من (ب).
(^٥) في (ب): (بالمماكسة).
(^٦) في (أ): (ولكنه).
(^٧) زيادة من (ب).
(^٨) انظر: تخريج الحديث رقم (٢٥/ ٧٦٠) من كتابنا هذا، والثُّنَيَّا هي أن يستثنى البيع شيء مجهول.
(^٩) انظر تخريج الحديث رقم (٢٠/ ٧٥٥) من كتابنا هذا.
(^١٠) زيادة من (ب).
(^١١) زيادة من (أ).
(^١٢) في (أ): (عن مالك).
(^١٣) في (ب): (بثلاثة).
(^١٤) زيادة من (ب).

5 / 16