Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
تقريبا في الأصح
فيعفى عن نقص رطل ورطلين
والتغير المؤثر بطاهر فيسلب الطهورية
أو نجس فيسلب الطاهرية
طعم أو لون أو ريح أي أحد الثلاثة كاف
ولو اشتبه ماء طاهر أي ظهور
بنجس ومثل الماء التراب
اجتهد في المشتبهين وجوبا إن لم يقدر على طاهر بيقين وجوازا أن قدر والاجتهاد بذل الجهد في المقصود
وتطهر بما ظن بالاجتهاد
طهارته فلو هجم وتطهر بأحدهما من غير اجتهاد لم تصح طهارته وإن صادف الطهور
وقيل إن قدر على طاهر بيقين كأن كان بشط نهر ومعه ماآن مشتبهان
فلا يجوز له الاجتهاد
والأعمى كبصير في الأظهر فيجوز له الاجتهاد أو يجب على ما مر لأنه يدرك الأمارة باللمس ومقابل الأظهر أنه لا يجوز له الاجتهاد
أو اشتبه
ماء وبول لم يجتهد على الصحيح لأن البول لا يمكن رده إلى الطهورية بخلاف الماء النجس فيمكن رده بالمكاثرة فكان للماء أصل في الطهارة ومقابل الصحيح جواز الاجتهاد فيهما
بل يخلطان بنون الرفع استئنافا
ثم بعد الخلط
بتيمم ولا يصح التيمم قبل الخلط
أو اشتبه ماء
وماء ورد توضأ بكل مرة ولا يجتهد لأن ماء الورد لا أصل له في التطهير ويعذر في عدم الجزم بالنية
وقيل له الاجتهاد فيهما وله أن يجتهد فشرب ماء الورد
وإذا ما استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين
أراق الآخر ندبا وقيل وجوبا
فإن تركه بلا إراقة
وتغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة
لم يعمل بالثاني من ظنيه
على النص بل يتيمم ويصلي
بلا إعادة في الأصح إذ ليس معه ماء طاهر بيقين
ولو أخبره بتنجسه أي الماء أو غيره من المانعات مقبول الرواية كعبد وامرأة بخلاف الصبي والفاسق
وبين السبب في نجاسته
أو كان المحبر
فقيها عالما بأحكام النجاسات
موافقا للمخبر
اعتمده من غير تبيين للسبب
ويحل استعمال واقتناء
كل إناء طاهر ولو مرفوع القيمة كإناء من ياقوت
إلا ذهبا وفضة أي إناءهما
فيحرم استعماله على الرجل والمرأة إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالمبل فيباح
وكذا يحرم
اتخاذه أي اقتناء إناء النقدين
في الأصح ومقابله يجوز اقتناؤه ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة
ويحل المموه في الأصح أي المطلي بذهب
Shafi 10