Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
ولو وقف في موات
كشارع
وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب
وهو ثلثمائة ذراع
معتبرا من آخر المسجد وقيل من آخر صف
فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه
وإن حال جدار
وأقله ما يحوج إلى وثبة فاحشة ومثل الجدار وهدة كأن كانا على سطحين بينهما شارع فلا يصح إلا إن كان لكل منهما درج بحيث يمكن وصول كل للآخر من غير استدبار للقبلة
أو فيه
أي الجدار
باب مغلق منع
الإقتداء
وكذا الباب المردود والشباك
يمنع
في الأصح
ومقابله لا يمنعان وأما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به
قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إذا أمكن وقوفهما على مستو وإلا فلا كراهة
إلا لحاجة
كتبليغ المأموم تكبير الإمام
فيستحب
ارتفاعهما
ولا يقوم
أحد ممن أراد الجماعة غير المقيم
حتى يفرغ المؤذن من الإقامة
ولو دخل والمؤذن في الإقامة يستمر قائما
ولا يبتدئ
أحد
نفلا بعد شروعه
أي المقيم
فيها
أي الإقامة
فإن كان فيه
أي النفل
أتمه إن لم يخش فوت الجماعة
بسلام الإمام ولا يرجو جماعة أخرى فإن خشى ذلك قطع النافلة
والله أعلم
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
والجمعة كغيرها
في اشتراط النية
على الصحيح
ومقابله لا يشترط فيها نية الجماعة فالتصريح بنية الجمعة يغني عن الجماعة
فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال
أي جنسها بأن ركع معه بعد انتظار كثير عرفا
بطلت صلاته على الصحيح
ومقابله يقول المراد بالمتابعة أن يأتى الفعل بعد الفعل لا لأجل الإمام أو فعله وإن تقدمه انتظار كثير فلا نزاع في المعنى لأنه إن كان الإتيان بالفعل لأجل فعل الآخر ضر اتفاقا أولا لآجله لم يضر اتفاقا
ولا يجب تعيين الإمام
في النية باسمه
فإن عينه بقلبه بأن لاحظ اسمه أو وصفه المتعلق باسمه كالحاضر من حيث أنه زيد
وأخطأ بطلت صلاته
فان أشار إليه بأن لاحظ الحاضر من غير تعلق بالاسم أو لاحظ شخصه ولو مع تعلقه بالاسم لم تبطل
ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحب
ليحوز فضيلة الجماعة فان لم ينو لم تحصل له وإذا
Shafi 74