Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
عمدا فلا
يسجد
قلت وكذا الصلاة على الآل
يسجد لتركها
حيث سنناها والله أعلم
وذلك بعد التشهد الأخير وبعد القنوت فحمله الأبعاض التي ذكرها ستة القنوت وقيامه والتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وعلى الآل بعد الأخير ويزاد عليها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه بعد القنوت فهذه ستة أخر
ولا تجبر سائر السنن
أي باقيها إذا تركت بالسجود
والثاني
وهو فعل المنهى عنه
أن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه وإلا
بأن أبطل عمده كركوع أو سجود زائدين
سجد
لسهوه
أن لم تبطل بسهوه ككلام كثير
والتمثيل بذلك
في الأصح
وقد تقدم أن مقابله يقول لا تبطل بالكلام الكثير سهوا
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه
ومقابل الأصح لا يبطل عنده ويسجد لسهوه
فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين
قصير
في الأصح
ومقابله أنه طويل
ولو نقل ركنا قوليا
غير سلام وإحرام إلى ركن طويل
كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده
بخلاف نقل الركن الفعلي
في الأصح
ومقابله تبطل أما نقل السلام وكذا تكبيرة الإحرام فيبطل
ومع ذلك
يسجد لسهوه
ولعمده أيضا
في الأصح
ومقابله لا يسجد
وعلى هذا
أي الأصح
تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
وهناك مسائل غيرها
ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له
أي يحرم عليه العود
فإن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا
أنه في الصلاة
فلا
تبطل
ويسجد للسهوة أو جاهلا
بالتحريم
فكذا
لا تبطل
في الأصح
ويلزمه القيام عند العلم ومقابل الأصح تبطل لتقصيره وهذا في غير المأموم أما هو فلا يتخلف عن إمامه فإن تخلف بطلت
وللمأموم
إذا انتصب ناسيا وجلس أمامه للتشهد الأول
العود لمتابعة إمامه في الأصح
ومقابله ليس له العود بل ينتظر إمامه قائما
قلت الأصح وجوبه
أي العود
والله أعلم
فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة أما إذا تعمد المأموم الترك فلا يلزمه العود بل يسن ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار أو عامدا سن له العود
ولو تذكر
Shafi 59