Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
وكذا
يقطع الموالاة سكوت
يسير قصد به قطع القراءة في الأصح
ومقابله لا يقطع واليسير ما جرت به العادة كتنفس واستراحة والطويل ما زاد على سكتة الاستراحة وهو يفيد أن السكوت للإعياء يضر وان طال
فان جهل الفاتحة فسبع آيات
فلا يجزيء دون عدد آياتها وان طال ولا دون حروفها
متوالية فإن عجز
عن المتوالية
فمتفرقة قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة
من سورة أو سور
مع حفظة متوالية والله أعلم
ولو كانت المتفرقة لا تفيد معنى منظوما ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن احسنه وإلا كرره ويجب الترتيب بين الأصل والبدل
فإن عجز
عن القرآن
أتى بذكر
غيره ويجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أجزأه
ولا يجوز نقص حروف البدل
من قرآن أو غيره
عن
حروف
الفاتحة
كما لا يجوز النقص عن آياتها
في الأصح
ومقابله يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة
فإن لم يحسن شيئا
من قرآن أو ذكر
وقف قدر الفاتحة
في ظنه
ويسن عقب الفاتحة
بعد سكتة لطيفة
آمين
سواء كان في الصلاة أم لا ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره وهي اسم فعل بمعنى استجب مبنية على الفتح
خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر
وحكى مع المد الإمالة
ويؤمن
المأموم
مع تأمين إمامه
لا قبله ولا بعده
ويجهر
المأموم
به
أي التأمين في الجهرية تبعا لإمامه
في الأظهر
ومقابله يسر به كسائر الأذكار فإن لم يأت به الإمام أتى به هو جهرا
وتسن
للإمام والمنفرد
سورة بعد الفاتحة إلا بالثالثة
من المغرب
والرابعة
من الرباعية
في الأظهر
ومقابلة تسن فيهما سورة ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية والأولى ثلاث آيات
قلت فإن سبق بهما
أي بالثالثة والرابعة
قرأها فيهما
حين تداركهما من صلاة نفسه إذا لم يقرأ السورة في أولييه ولم تسقط عنه
على النص والله أعلم ولا سورة للمأموم
في جهرية
بل يستمع
لقراءة إمامه
فان بعد
المأموم أو كان به نحو صمم فلم يسمع
أو كانت
الصلاة
سرية
أو جهرية وأسر فيها الإمام
قرأ
المأموم السورة
في الأصح
ومقابله لا يقرأ مطلقا
ويسن للصبح والظهر طوال المفصل وللعصر والعشاء أوساطه
Shafi 44