Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
نفي العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا
ويصح بكنايات الطلاق مع النية
من الزوجين للطلاق
وبالعجمية ولو قال
لزوجته
بعتك نفسك بكذا فقالت
فورا
اشتريت
أو قبلت
فكناية خلع
وأما إذا لم تقبل على الفور فلا يكون كناية
وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق
وأما أن قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة محضة لا مدخل للتعليق فيها
وعلى المعاوضة
له الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل
بكلام أجنبي فتقول قبلت أو اختلعت
فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو
للمخالفة
ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وان بدأ بصيغة تعليق
في الاثبات
كمتى أو متى ما أعطيتني
كذا فأنت طالق
فتعليق
محض من جانبه
فلا رجوع له
قبل الاعطاء
ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء
فورا
في المجلس
وأما إذا كان التعليق بمتى ونحوها في النفي كمتى لم تعطني فهو للفور
وإن قال ان او إذا أعطيتني فكذلك
أي فتعليق لا رجوع له فيه
لكن يشترط إعطاء على الفور
في مجلس التواجب
وإن بدأت
أي الزوجة
بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة
من جانبها
فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه
تغليبا للمعاوضة من جانبها فان طلق متراخيا فلا يستحق عوضا ويقع الطلاق رجعيا
ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة
تقع
بثلثه
تغليبا لشوب الجعالة ولو لم يملك عليها إلا واحدة استحق الألف
واذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة
له عليها
فان شرطها
أي الرجعة كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة
فرجعي ولا مال
في المسئلتين
Shafi 404