403

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

نفي العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا

ويصح بكنايات الطلاق مع النية

من الزوجين للطلاق

وبالعجمية ولو قال

لزوجته

بعتك نفسك بكذا فقالت

فورا

اشتريت

أو قبلت

فكناية خلع

وأما إذا لم تقبل على الفور فلا يكون كناية

وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق

وأما أن قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة محضة لا مدخل للتعليق فيها

وعلى المعاوضة

له الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل

بكلام أجنبي فتقول قبلت أو اختلعت

فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو

للمخالفة

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وان بدأ بصيغة تعليق

في الاثبات

كمتى أو متى ما أعطيتني

كذا فأنت طالق

فتعليق

محض من جانبه

فلا رجوع له

قبل الاعطاء

ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء

فورا

في المجلس

وأما إذا كان التعليق بمتى ونحوها في النفي كمتى لم تعطني فهو للفور

وإن قال ان او إذا أعطيتني فكذلك

أي فتعليق لا رجوع له فيه

لكن يشترط إعطاء على الفور

في مجلس التواجب

وإن بدأت

أي الزوجة

بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة

من جانبها

فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه

تغليبا للمعاوضة من جانبها فان طلق متراخيا فلا يستحق عوضا ويقع الطلاق رجعيا

ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة

تقع

بثلثه

تغليبا لشوب الجعالة ولو لم يملك عليها إلا واحدة استحق الألف

واذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة

له عليها

فان شرطها

أي الرجعة كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة

فرجعي ولا مال

في المسئلتين

Shafi 404