Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
الفاسد وملك اليمين
وكونه
أي الزوج
ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن
وفي وجه يحصل التحليل بلا انتشار وفي قول يكفي الوطء في النكاح الفاسد وفي وجه يكفي جماع الطفل
ولو نكح
الثاني
بشرط إذا وطئ طلق أو بانت
منه
أو فلا نكاح
بينهما وشرط ذلك في صلب العقد
بطل
أي لم يصح النكاح فان تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح النكاح ولكن بكراهة
وفي التطليق قول
ان شرطه لا يبطل ولكن يبطل الشرط والمسمى ويجب مهر المثل
فصل
فيما يمنع النكاح من الرق
لا ينكح من يملكها
كلها
أو بعضها
ولو مكاتبة
ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه
أي انفسخ
ولا تنكح
المرأة
من تملكه
كله
أو بعضه
فلو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح
ولا
ينكح
الحر أمة غيره إلا بشروط
أربعة
أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع
بها
قيل ولا غير صالحة
كأن تكون صغيرة فوجود الحرة يمنع تزوج الأمة
والشرط الثاني
أن يعجز عن حرة تصلح
للاستماع وعجزه لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة عن مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه
قيل او لا تصلح
كصغيره
فلو قدر على غائبة حلت له أمة ان لحقه مشقه ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته
أي مدة قصد الحرة فان لم يخف شيئا من ذلك لم تحل له الأمة ووجب السفر
ولو وجد حرة
ترضى
بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى
لأن ذمته تصير مشغولة وقد لا يصدق رجاءه ومقابل الأصح لا تحل
دون الثانية
لقدرته على نكاح حرة ومقابل الأصح تحل الأمة للمنة في الحرة
والشرط الثالث
أن يخاف زنا
بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه فان لم يخف لم تحل له الأمة حتى لو خاف الزنا بأمة بعينها لحبها فليس له أن يتزوجها
فلو أمكنه تسر
بأمة في ملكه أو يشتريها ولا يقدر على مهر حرة
فلا خوف
من الزنا ولا يصح نكاح الأمة حينئذ
في الأصح
فلا ضرورة إلى إرقاق ولده ومقابله تحل
والشرط الرابع
إسلامها
أي الأمة فلا يحل لمسلم نكاح الأمة الكتابية
وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على
Shafi 375