Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
أسلم أقدم منه في الاسلام
ورابعها
عتقه
وهي الدين والصلاح
فليس فاسق كفء عفيفة
فالمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة والعفة والفسق يعتبران في الزوجين لا في الآباء
وخامسها
حرفة
وهي بكسر الحاء صناعة يرتزق منها
فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه
والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة
فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو
بنت
بزاز ولاهما
أي التاجر والبزاز
بنت عالم أو قاض
فتراعى العادة في الحرف والصنائع والعبرة في العالم بالصلاح أو الستر دون الفاسق وكذا القاضي وإلا فبعضهم كقريب عهد بالاسلام فلا ينظر إليه فالنظر في حق الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب
والأصح أن اليسار لا يعتبر
في خصال الكفاءة ومقابله يعبتر ورجحه الأذرعي ولا يعتبر الجمال ولا السلامة من عيب آخر منفر كالعمى
والأصح
أن بعض الخصال
المعتبرة
لا يقابل ببعض
أي لا تجبر نقيصة بفضيلة فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب
وليس له تزويج ابنه الصغير أمة
بخلاف المجنون
وكذا معيبة
كبرصاء لا يزوجه بها
على المذهب
وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ
ويجوز
للأب أن يزوج الصغير
من لا تكافئه بباقي الخصال
كنسب وحرفة ويثبت له الخيار إذا بلغ
في الأصح
ومقابله لا يجوز
فصل
في تزويج المحجور عليه
لا يزوج مجنون صغير
بخلاف العاقل الصغير
وكذا
لا يزوج مجنون
كبير إلا لحاجة
كأن يحتاج لمن يخدمه
فواحدة
يزوجه بها الأب ثم الجد ثم السلطان دون الوصي وباقي العصبة
وله
أي الولي من أب وجد دون سواهما
تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة
ان رآه الولي مصلحة
ويزوج المجنونة أب أو جد ان ظهرت مصلحة
في تزويجها
ولا تشترط الحاجة بخلاف المجنون
وسواء في جواز التزويج
صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فان لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فان بلغت زوجها السلطان في الأصح
لكن بمراجعة أقارها ندبا ومقابل الأصح يزوجها القريب باذن السلطان وتزوج
للحاجة
للنكاح
Shafi 370