Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
يزوج السلطان
وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط
في جواز التوكيل
تعيين الزوج في الأظهر
ومقابله يشترط تعيينه
ويحتاط الوكيل
عند الاطلاق
فلايزوج غير كفء
ولا كفؤا طلب أكفأ منه
وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته عن التوكيل
مع إذنها له في التزويج
فلا
يوكل
وإن قالت
له
زوجني
ولم تتعرض للتوكيل بنهي ولا غيره
فله التوكيل في الأصح
ومقابله لا يوكل
ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح
توكيله
على الصحيح
ومقابله يصح
وليقل وكيل الولي
للزوج
زوجتك بنت فلان
وإذا لم تعرف بذلك لا بد من رفع نسبها حتى تتميز
وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا
موكلك
فيقول وكيله قبلت نكاحها له
فان ترك لفظ له لم يصح العقد وكل ذلك إذا علم الشهود في الأولى التوكيل وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فلا بد من التصريح
ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة
محتاجة
ومجنون
بالغ
ظهرت حاجته
للنكاح فان تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا فاللزوم له شرطان البلوغ والاحتياج
لا صغيرة وصغير
فلا يلزم المجبر تزويجهما
ويلزم المجبر وغيره إن تعين
كأخ واحد
إجابة ملتمسة التزويج
البالغة إن دعت إلى كفء فان امتنع أثم
فان لم يتعين كاخوه
أو أعمام مستوين
فسألت بعضهم
التزويج
لزمه الاجابة في الأصح
ومقابله المنع لا مكانه بغيره
وإذا اجتمع أولياء في درجة
أشقاء كاخوة أو لأب وأذنت لكل منهم
استحب أن يزوجها أفقههم
بباب النكاح
وبعده أورعهم وبعده
أسنهم برضاهم
أي الباقين
فان تشاحوا
بأن قال كل أنا أزوج
أقرع
بينهم
فلو زوج
ها غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم
أن يزوجها
صح في الأصح
ومقابله لا يصح ولو زوجها أحدهم قبل أن يقترعوا بأن هجم وعقد صح جزما
ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا
Shafi 367