Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
ومعرفة عددهم
ووفي بهم
أي بحاجتهم
المال والا
بأن لم ينحصروا او لم يف بهم المال
فيجب اعطاء ثلاثة
من كل صنف
وتجب التسوية بين الاصناف
وان كانت حاجة بعضهم اشد
لا بين احاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات
واما المالك فلا يحرم عليه عند ذلك بل يستحب
والاظهر منع نقل الزكاة
من بلد الوجوب ومقابله الاجزاء وكل ذلك فى غير الامام اما هو فيجوز له النقل
ولو عدم الاصناف فى البلد
الذى وجبت فيه الزكاة
وجب النقل
إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب
أو عدم
بعضهم أي الأصناف
وجوزنا النقل مع وجودهم
وجب
نقل نصيب الصنف المعدوم الى ذلك الصنف باقرب البلاد
والا
بان لم نجوز النقل
فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا
في الشهادات
فقيها بابواب الزكاة فان عين له اخذ ودفع لم يشترط الفقه
فقط وتعتبر باقى الشروط الا الحرية والذكورة
وليعلم
الامام
شهرا لاخذها
ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها
ويسن وسم نعم الصدقة والفئ
وكذلك البغال والحمير والخيل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنار
في موضع
صلب ظاهر
لا يكثر شعره
والاولى فى الغنم اذانها وفى غيرها افخاذها
ويكره
الوسم
فى الوجه قلت الاصح يحرم وبه جزم البغوى وفى صحيح مسلم لعن فاعله والله اعلم
واما الادمي فيحرم وسمه ويجوز كيه لحاجة بقول اهل الخبرة
فصل فى صدقة التطوع
صدقة التطوع سنة
مالم يستعن بها اخذها على محرم والا حرمت
وتحل لغنى
ويكره له اخذها وتحرم عليه ان اظهر الفاقة والمراد بالغنى الذي يحرم عليه اخذ الزكاة
وتحل لشخص
كافر
مالم تكن من اضحية تطوع
ودفعها سرا
الا ان كان ممن يقتدى به واخلص
وفى رمضان ولقريب وجار افضل
من دفعها لغير من تقدم
ومن عليه دين او وله من تلزمه نفقته يستحب ان لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه
فيكون التصدق فى حقه خلاف الاولى
قلت
Shafi 358