Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
غير زكاة سيدهم ما يؤدون به النجوم
والغارم ان استدان لنفسه في غير معصية
من طاعة أو مباح
أعطى
ومثله من لزمه الدين بغير اختياره بخلاف المستدين في معصية كالخمر
قلت الأصح يعطي إذا تاب
لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها
والأظهر اشتراط حاجته
أي المستدين بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه بأن يملك قدر كفايته ولو قضى دينه مما معه لا يعود مسكينا فهذا لا يعطى وأما لو عاد مسكينا فانه يعطى
دون حلول الدين
فلا يشترط
قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو
استدان
لاصلاح ذات البين
أي الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين شخصين أو جماعتين في أمر فيستدين ما يسكن به الفتنة
أعطى مع الغني
ان كان الدين باقيا
وقيل ان كان غنيا بنقد فلا
يعطى أما إذا لم يكن الدين باقيا فانه لا يعطى وكذا يعطى من الزكاة من ضمن ولزمه دين إنما يشترط إعساره هو والمضمون
وسبيل الله غزاة لا فيء لهم
أي ليس لهم اسم في ديوان المرتزقة
فيعطون مع الغني
بخلاف المرتزقة
وابن السبيل منشئ سفر
مباح من محل الزكاة
أو مجتاز
أي مار به
وشرطه الحاجة وعدم المعصية
بسفره
وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الاسلام
فلا تدفع لكافر
وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا
ولو انقطع عنهم خمس الخمس
وكذا مولاهم
أي عتقاؤهم
في الأصح
ومقابله يجوز للموالي أخذها
فصل
في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها
من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه والا
أي وان لم يعلم الدافع استحقاق المريد ولا عدمه
فان ادعى
مريد الأخذ
فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة
لعسرها
فان عرف له مال
يمنع أخذ الزكاة
وادعى تلفه كلف
البينة وهي رجلان أو رجل وامرتان
وكذا ان ادعى عيالا
يكلف البينة
في الأصح
ومقابله لا يكلف
ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما
بلا بينة ولا يمين
فان لم يخرجا استرد
منهما ما أخذاه
ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين
Shafi 356