Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال
ولو قبل حيازة المال
وفيما قبل حيازة المال وجه
أنه يعطى
ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا
لو مات
بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح
ومقابله لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة
ولو مات في
أثناء
القتال فالمذهب أنه لا شيء له
ولو بعد حيازة المال
والأظهر أن الأجير
الذي أجر عينه مدة معينة
لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف
كالخياط
يسهم لهم اذا قاتلوا
ومقابل الأظهر لا وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وان لم يقاتل والأجير للجهاد ان كان مسلما لا أجرة ولا يستحق السهم
وللراجل سهم وللفارس ثلاثة
سهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل عليه
ولا يعطى إلا لفرس واحد
وان كان معه أكثر
عربيا كان
الفرس
أو غيره لا لبعير وغيره
كالبغل والفيل
ولا يعطى لفرس أعجف
أي شديد الهزال
وما لا غناء
بالفتح والمد أي نفع
فيه
كالهرم
وفي قول يعطى ان لم يعلم نهى الأمير عن إحضاره
بأن لم ينه الأمير أو نهى ولم يعلم
والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرصخ وهو دون سهم يجتهد الامام في قدره
ويفاوت على قدر نفع المرضخ له بخلاف سهم الغنيمة
ومحله
أي الرضخ
الأخماس الأربعة في الأظهر
ومقابله من أصل الغنيمة
قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وباذن الامام على الصحيح والله أعلم
فان كان بأجرة فلا شيء له غيرها وكذا ان حضر بلا إذن الامام
Shafi 354