348

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الصحيح يضمن

وكذا

لا يضمن

لو قال لا تقفل عليه

أي الصندوق

قفلين فأقفلهما

لأنه زاد احتياطا والقول الثاني يضمن

ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان

بمعنى أو

ضمن أو بأخذ غاصب فلا

يضمن

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن

إلا إذا كان واسعا غير مزرور

وبالعكس

أي أمره بوضعها في الجيب فربطها

يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه

الضيق أو المزرور

لم يضمن

أما إذا كان الجيب واسعا غير مزرور فانه يضمن

وان أمسكها بيده لم يضمن ان أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم وان

دفع اليه دراهم بالسوق

وقال احفظها في البيت فليمض إليه

فورا

ويحرزها فيه فان أخر بلا عذر ضمن

وينبغي أن يرجع إلى العرف فإنه يختلف بنفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما

ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها

ولو قصد بذلك إخفاءها

أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك

فيها ولو مكرها على ذلك

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه

أي الوديع

في الأصح ثم يرجع

الوديع

على الظالم

ومقابل الأصح ليس له تضمينه بل يطالب الظالم وأما لو أخذها الظالم من غير تسليم الوديع فالضمان على الظالم ليس إلا

ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس

الثوب

أو يركب

الدابة

خيانة

أي بلا عذر فيضمن وأما إذا كان لعذر كأن ركب الدابة الجموح لسقيها أو لبس الثوب لدفع الدود فلا ضمان

أو يأخذ الثوب

من محله

ليلبسه أو الدراهم

من محلها

لينفقها

غير ظان أنها ملكه

فيضمن

وان لم يلبس ولم ينفق عينها إذا تلفت وأجرتها إذا مضى عليها زمن لمثله أجرة كالغاصب ولا يبرأ إلا بالرد الى المالك

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح

ومقابله يضمن

Shafi 349